وقف التسجيل، الرسوم الدراسية واعتماد النتائج

المــادة رقــم (34)
وقف التسجيل:
أ) يجوز بقرار من مجلس الكلية بعد العرض على لجنة شؤون الطلاب وقف تسجيل الطالب بناء على طلبه مع الاحتفاظ له بتقديراته التي حصل عليها قبل وقف التسجيل، وذلك إذا قدم خلال مدة أقصاها ثمانية أسابيع من تاريخ بدء الدراسة في الفصل الدراسي الذي يطلب فيه وقف التسجيل عذر قهري يمنعه من الانتظام في الدراسة ويقبله مجلس الكلية.
إذا قدم العذر بعد انقضاء مدة الأسابيع الثمانية، فلا يجوز وقف تسجيل الطالب إلا بقرار من مجلس الأكاديمية العلمي بناء على عرض عميد الكلية، ولا يجوز أن تزيد مدة وقف التسجيل عن فصلين دراسيين متتاليين أو أربعة فصول متفرقة طوال مدة دراسة الطالب.

ب) إذا لم يتم قبول العذر المقدم من الطالب، يعتبر منقطعاً عن الدراسة ويُفصل من الكلية إذا انقطع لمدة أربع فصول دراسية متتالية، وفي غير ذلك تُخصم فصول الانقطاع من مدة وقف التسجيل.

ج) إذا كان الانقطاع عن الدراسة بعذر يقبله مجلس الكلية وقدم الطالب بعدها طلب وقف قيد، تُخصم مدة الانقطاع من مدة وقف التسجيل.

د) لا يدخل وقف التسجيل في حساب المدة المقررة للحصول على درجة البكالوريوس.

المــادة رقــم (35)
الرسوم الدراسية:
على الطالب سداد الرسوم الدراسية خلال أسبوعين من بدء الفصل الدراسي، وبالنسبة للفصل الدراسي الصيفي تُسدد الرسوم قبل بدء الدراسة. وبالنسبة للطلاب المقبولين في المستوى الأول، لا يُعتبر الطالب مسجلاً في الكلية إلا بعد سداد الرسوم.

المــادة رقــم (36)
اعتماد النتائج:
يعتمد مجلس الكلية نتائج امتحانات الفصول الدراسية، ولا تُعلن نتائج الامتحان إلا إذا سدد الطالب المصروفات الدراسية والرسوم الإضافية المقررة.

المــادة رقــم (37)
يعتمد مجلس الأكاديمية العلمي اقتراح منح درجة البكالوريوس في التخصصات المختلفة التي تطرحها الكلية. تقوم الكلية بتحرير شهادات مؤقتة لخريجي الكلية وذلك بعد اعتماد مجلس الكلية للنتائج، لحين صدور الشهادات الرسمية المعتمدة من مجلس الأكاديمية.

المــادة رقــم (37)
تتولى الأقسام العلمية دراسة النتائج في المواد التي يطرحها القسم وتقدم تقريراً عنها لمجلس الكلية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
العودة للصفحة الرئيسية