المواظبة وإنذار الغياب

المــادة رقــم (32)
حضور الطالب:
أ- يتطلب دخول الطالب الامتحان النھائي تحقيق نسبة حضور لا تقل عن ٧٥% من المحاضرات والتمارين فى كل مقرر. وإذا تجاوزت نسبة غياب الطالب – دون عذر مقبول – فى أحد المقررات ٢٥%، يكون لمجلس الكلية حرمانه من دخول الامتحان النھائي، ويُعطى درجة "صفر" فى الاختبار النھائى للمقرر.
أما إذا تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس الكلية وفى الفترة التى يحددها المجلس، يعتبر الطالب منسحباً من المادة أو (المواد) ويرصد له في شهادة التقديرات رمز (W / منسحب).

ب- يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية أن يقرر تدريس مقرر أو أكثر بنمط التعليم الهجين، بحيث تكون الدراسة فى المقررات العملية بنسبة تتراوح بين 60-70% وجهاً لوجه وبنسبة 30-40% أو أي نسبة يقرها مجلس الكلية في ضوء مقترح الأقسام العلمية.

المــادة رقــم (33)
أ) تعتبر المدة التي يتغيب فيها الطلاب المكلفين بمهام قومية لأداء مهمة وطنية غياباً بعذر لا يدخل في حساب نسبة الغياب المنصوص عليها في البند السابق، مع مراعاة أن يتم هذا التصريح في أضيق الحدود وبعد التأكد من مقتضياته الحتمية، ويصدر قرار باعتماد العذر من عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

ب) يلتزم هؤلاء الطلاب بتأدية الأعمال الفصلية بطريقة مناسبة يتفق فيها مع أستاذ المادة.

ج) إذا تغيب هؤلاء الطلاب عن تأدية امتحان منتصف الفصل، يعقد لهم اختبار في نهاية الفصل في كامل المقرر من 75% لمدة 3 ساعات.

د) إذا لم يتمكن هؤلاء الطلاب من تأدية امتحان نهاية الفصل في موعده المحدد في مادة أو أكثر، جاز لهم أن يتقدموا بطلب الحصول على تقدير "غير مكتمل"، وفي هذه الحالة تطبق الأحكام المتعلقة بالاستكمال.
العودة للصفحة الرئيسية