إعادة المقررات

المادة رقم (24)

أولاً: إعادة مقرر رسب فيه الطالب سابقاً:
- إذا رسب الطالب في مقرر فعليه إعادة دراسته والامتحان فيه مرة أخرى.
- إذا نجح بعد الإعادة تحتسب له الدرجة الفعلية التي حصل عليها بما لا يزيد عن (83) كأعلى درجة في تقدير (B).
- يحسب المعدل التراكمي على هذا الأساس مع احتساب عدد ساعات المقرر مرة واحدة.
- تظهر جميع مرات الإعادة والدرجة (أو التقدير) في الشهادة التفصيلية.
- يدفع الطالب رسوم إعادة المقرر كما في حالة التسجيل الصيفي، وفي البرامج الخاصة يدفع الرسوم المكافئة.

ثانياً: إعادة مقرر نجح فيه الطالب سابقاً لرفع المعدل لتجنب الفصل الأكاديمي:
- إذا حصل الطالب على معدل تراكمي أقل من (2.0) يوضع تحت الملاحظة الأكاديمية.
- يجوز له إعادة مقرر سبق أن نجح فيه لرفع معدله.
- في هذه الحالة يحتسب له الدرجة الأعلى من محاولات الإعادة بما لا يزيد عن (83) كحد أقصى.
- يشترط أن يكون المقرر من نفس المستوى أو أدنى بمستوى واحد.
- لا يوجد عدد أقصى لهذه الإعادات طالما الهدف رفع المعدل إلى (2.0).
- تظهر جميع مرات الإعادة والتقديرات بالشهادة.
- يدفع الطالب الرسوم كالمعتاد (في البرامج العامة أو الخاصة).

ثالثاً: إعادة مقرر نجح فيه الطالب سابقاً بنقاط ≥ 2 للتحسين:
- يحق للطالب الحاصل على معدل ≥ (2.0) إعادة مقرر لتحسين معدله فقط إذا لم يستوفِ متطلبات التخرج.
- إذا أعاد المقرر، يحتسب له الدرجة الأعلى من محاولات الإعادة.
- الحد الأقصى لساعات المقررات المسموح بها للتحسين هو (9 ساعات).
- تظهر جميع مرات الإعادة والدرجة في الشهادة.
- يدفع الطالب الرسوم المقررة سواء في البرامج العامة أو الخاصة.
العودة للصفحة الرئيسية